الشيخ محمد الصادقي الطهراني
166
التفسير الموضوعي للقرآن الكريم
مأولة أو مطروحة بمخالفة الكتاب ، وحمل الأولى على التقية يحمل معها الكتاب أيضاً على التقية ، رغم أن القائل بالشمولية في إخواننا عادم أم أقل من أصحابنا الإمامية ، ثم الحمل على التقية مرحلة أخرى بعد العرض على الكتاب ، وهذه الموانع الثلاثة هي مما تجعل الحمل على التقية هنا مخالفاً للعقل والكتاب والسنة ، اللّهم إلّا أن تحمل أخبار التسعة على التقية لأنها مذهب العامة وسائر الأخبار هي مذهب أهل البيت عليهم السلام إذ لا نجد قائلًا بها بين إخواننا ! . ذلك ، ولئن لم تقبل أحاديث العفو تأويل سياسة التدرج أما أشبه فهي مطرودة ، حيث الرسول صلى الله عليه وآله ليس ليعفو عما فرضه اللَّه ! ولا سيما عن حقوق الفقراء المعدمين رعاية للأغنياء . فهل إن رسول الرحمة للعالمين يحن إلى الأغنياء تخلفاً عما فرضه اللَّه عليهم من حقوق الفقراء ، زحمةً للفقراء ورحمة للأغنياء . إن هذه فرية وقحة على ساحة الرسالة القدسية في حقول شتى ! . هذه آيات لواجب الزكاة الطليقة الشاملة على كل الأموال ، وعلى ضوءها رواياتها ، والروايات الأخرى مأولة أو مطروحة لمخالفة الكتاب والسنة ، لا سيما وبعض رواتها ليسوا من رعاتها ، بل ومن المطعونين الكذابين « 1 » ومهما كانت أسناد بعضها صحيحة ، ولكن المتون
--> وفيه عن عمرو بن شعيب أن عاملًا لعمر بن الخطاب على الطائف كتب إليه أن أصحاب العسل لا يرفعون إلينا ما كانوا يرفعون إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وهو من كل عشرة زقاق زق ، فكتب إليه عمران فعلوا فاحملوا لهم أوديتهم وإلا فلا تحموها . هذا - ثم أحاديث أخرى تدل على فرض الزكاة على جميع الأموال : منها ما عن الحسن بن علي الوشا عن أبان عن شعيب قال أبو عبداللَّه عليه السلام : كل شيء جرّ عليك المال فزكه وكل شيء ورثته أو وهب لك فاستقل به . ( الكافي 3 : 527 ) . وعن محمد بن مسلم عنه عليه السلام قال : « كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول » ( الكافي 3 : 528 ) . وعن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله انه أسقط الزكاة عن الدر والياقوت والجوهر كله ما لم يرد به التجارة ( البحار 20 : 13 عن دعائم الإسلام ) وفيه عن جعفر بن محمد عليهما السلام عن علي عليه السلام أن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عفا عن الدور الخدم والكسوة والأثاث ما لم يرد شيء من ذلك الجارة . وعن زرارة عنه عليه السلام قال : « لكل شيءٍ زكاة وزكاة الأجسام الصيام » ( الحدائق 13 : 10 ) . وعن الصادق عليه السلام قال قال النبي صلى الله عليه وآله ملعون كل مال لا يزكى ( أربعين الشيخ البهائي الحديث الثامن عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عنه عليه السلام ) ( 1 ) . منهم علي بن فضال الفطحي وكان يقول بامامة جعفر الكذاب وقد روى ( 48 ) حديثاً في باب الزكاة هي